الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٠ - بيان
الفقيه، ٤/ ١٤٢/ ٥٣١٤ إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل [١] فعليه الدية- الكافي، التهذيب، لأنّه قد منعه المعيشة و إن كان آخر النهار فعليه الدية- ش و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
بيان
في نسخ الكافي و التهذيب فقطع مكان فلم ينقطع و فيهما كما ترى تكرير حكم واحد و ما في الفقيه أظهر
[٢٤]
١٦٠٠٢- ٢٤ التهذيب، ١٠/ ٢٥١/ ٢٨/ ١ محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، ٤/ ١٤٣/ ٥٣١٥ غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قضى في رجل ضرب حتّى سلس بوله بالدية كاملة.
[١] - قوله «إن كان البول يمرّ إلى الليل» أعرض عنه الأكثر و صالح بن عقبة كذّاب غال بل لانعرف القائل به و نقل في كشف اللثام عن النهاية و الوسيلة و الجامع و السرائر إن دام إلى الليل الدية و إلى الظهر ثلثاها و إلى ضحوة ثمنها و في بعضها على هذا الحساب و العمل على حديث غياث بن إبراهيم الآتي [طيّ رقم ١٦٠٠٢] قريبا أنّ فيه الدية مطلقا «ش».